Court of Cassation, criminal chamber 27/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 290 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 290/2004
- Date
- 27/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان شرط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي غير محقّق في اطار الدعوى الراهنة بسبب التطابق في الوصف بين قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية اذ ان الاول اعتبر ان فعل المدعى عليه من قبيل الجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 454 و459 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، كما ان الثاني اتهمه بنفس المواد، ما يؤدّي الى رد التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.