Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 292/2005
- Date
- 23/11/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية عدم بت القرار الاتهامي بالدفوع المثارة هو في غير موضعه القانوني، لانه لا وجود لاي مخالفة جوهرية للاصول، قد شابت القرار المطعون فيه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني علىالتطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني، لان الدفع بسبق الملاحقة الذي نصت عليه المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يحصل بين محكمة اجنبية واخرى وطنية، وهو غير متوافر الشروط، وبالتالي لا مخالفة للقرار المطعون فيه للمادة 73 اصول محاكمات جزائية، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.