Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
292/2005
Date
23/11/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لناحية عدم بت القرار الاتهامي بالدفوع المثارة هو في غير موضعه القانوني، لانه لا وجود لاي مخالفة جوهرية للاصول، قد شابت القرار المطعون فيه، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني علىالتطبيق الخاطىء للقانون في ما خص المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 هو في غير محلّه القانوني، لان الدفع بسبق الملاحقة الذي نصت عليه المادة 182 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، يحصل بين محكمة اجنبية واخرى وطنية، وهو غير متوافر الشروط، وبالتالي لا مخالفة للقرار المطعون فيه للمادة 73 اصول محاكمات جزائية، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.