Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 292/2005
- Date
- 08/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- سعد، زنهور
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق. يغرّم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.