Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 292 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
292/2005
Date
08/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
سعد، زنهور
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني للفعل بين الهيئة الاتهامية وقاضي التحقيق. يغرّم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي سندا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.