Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
293/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

استنادا الى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي باستثناء القرارات التي تبت بالدفوع الشكلية وحتى هذا الاستثناء هو غير متوافر، اي ان القرار لم يتناول اي دفع شكلي، وبالتالي تكون المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنظم هذا الموضوع غير مطبقة، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا واعتبار المراجعة التمييزية غير مسموعة للتعسف في استعمالها ما يقود الى تغريم المميز سندا للمادة 321 من القانون السالف ذكره.