Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 293 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 293/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
استنادا الى المادة 311 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يجوز في جميع القضايا طلب تمييز القرارات التمهيدية او السابقة للقرار النهائي باستثناء القرارات التي تبت بالدفوع الشكلية وحتى هذا الاستثناء هو غير متوافر، اي ان القرار لم يتناول اي دفع شكلي، وبالتالي تكون المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والتي تنظم هذا الموضوع غير مطبقة، ما يؤدّي الى رد التمييز شكلا واعتبار المراجعة التمييزية غير مسموعة للتعسف في استعمالها ما يقود الى تغريم المميز سندا للمادة 321 من القانون السالف ذكره.