Rulings

Civil Court of Appeal 06/03/1971

إستئناف مدني حكم رقم : 296 /1971

Court
إستئناف مدني
Number
296/1971
Date
06/03/1971
President
جبران
Members
شحاده، معلوف
Source
Lebanese University

يتم استئناف الحكم المدني في الدعوى المتعلّقة بالافلاس ضمن 15 يوما عملا بالمادة 497 تجارة. واذا كانت الدعوى لا تتعلّق بالافلاس تطبق المادة 508 اصول محاكمات مدنية، وتكون مهلة الاستئناف ثلاثون يوما طالما ان النزاع يتعلّق بحق حامل الشك الذي افلس مطالبة الساحب والمسحوب عليه بقيمته، فلا تعتبر المطالبة ناشئة عن الافلاس.

تطبّق المادة 399 تجارة بالنسبة لمهلة مرور الزمن في دعوى الصرف. ويمكن تطبيق مرور الزمن الصرفي القصير عند تظهير سند السحب واعتبار ذلك قرينة وفاء. ولكن يمكن اثبات العكس بالاقرار او باليمين ولا تطبق المادة 422 لان الشيك لم يتم ايفاؤه ويوجد اعتراض من المسحوب عليه على دفعه، فلا تطبّق مهلة مرور الزمن المبني على قرينة الوفاء المحدّدة بستة اشهر.

عند اغفال معاملة الاحتجاج بوجه المسحوب عليه يحق لحامل السند الذي لم يعرض الشيك للايفاء ضمن المهلة بالرجوع على المسحوب عليه بسبب عدم وجود مؤونة واعتراض الساحب على دفع الشيك، فلا يكون حامل السند مسؤولا عن عدم عرض الشيك للايفاء ولا يسقط حقه بالرجوع على المسحوب عليه.

لا تطبّق قواعد الحساب الجاري على حساب الادخار (حساب الودائع) بسبب عدم اثبات تبادل المدفوعات وعدم وجود اتفاق بين الفرقاء ولا يكون حساب الادّخار من النوع الذي لا ينكشف الا لفريق واحد وفقا للمادة 299 تجارة، وتطبّق على حساب الادّخار احكام قانون النقد والتسليف من المواد 166 الى 172.

عند ايفاء سند سحب من حساب مصرفي وايداع شيك مظهر في حساب الادّخار يكون هذا التظهير بمثابة تظهير توكيلي لا ينقل ملكية الوديعة للمصرف اذ ان الملكية لا تنتقل الا من تاريخ تحصيل قيمة الشيك وليس من تاريخ قيده في الحساب المصرفي.