Read this page in English
النص الكامل

قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل

المادة 299

المادة 299 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 299

ان اتساع الحساب الجاري يتوقف على مشيئة الفريقين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط.

يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد, وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى ذاك الفريق مؤونة كافية. ولا يجور في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته.

المادة 299 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/299/