Court of Cassation, criminal chamber 10/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2005
- Date
- 10/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ان استجواب المتهم تمهيديا من احد مستشاري المحكمة بدون تكليف خطي من الرئيس ليس سببا للنقض لان التكليف الشفهي يعتبر قانونيا ايضا. يرد السبب التمييزي المدلى به على اساس مخالفة المادتين 237 و242 اصول المحاكمات الجزائية.
ان السبب التمييزي الذي يدلي به المميز دون ان تكون له اية مصلحة للادلاء به يعتبر سببا تمييزيا غير منتج ويقتضي رده.
ان تنبيه المتهم والاظناء الذين يحاكمون معه ايضا بسبب التلازم بين الجنحة والجناية، الى تلاوة القرار الاتهامي لا يعتبر مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية وسببا للنقض لانه جاء لمصلحة الاظناء ولم يضر بالمميز وان اوجبت المادة القانونية تنبيه المتهم فقط الى التلاوة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان الخطأ في ايراد اسم الشاهد هو خطأ مادي ولم ينتج عنه اي ضرر وكذلك الخطأ في تحديد المادة القانونية المستند اليها في الشهادة وبالتالي لا تكون هذه الاخطاء سببا للنقض.
ان اغفال سؤال الشاهد عن معرفته بالمتهم وعن وجود القرابة بينهما ليس سببا للنقض طالما لم يحصل اي اعتراض من المتهم خلال المحاكمة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان دعوة شاهد الى الشهادة وعدم حضوره ثم السير بالمحاكمة يعتبر صرف نظر ضمني عن الاستماع الى الشهادة وهو يعتبر صحيحا طالما ان المتهم لم يصر خلال المحاكمة على الاستماع الى الشاهد المذكور. يعتبر الحكم المستند الى الشهادة صحيحا ايضا. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم ضم محضر اتلاف حشيشة الكيف الى ملف الدعوى لا يؤثر على الحكم الصادر بالادانة ولا يعتبر سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المدلى به ويبرم القرار المطعون فيه.