Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
296/2013
Date
19/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتبرئة المتهم من جناية المادتين 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الادلة على اقدامه على ترويج المخدرات او الاتجار بها وادانته فقط بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه في نتيجة الفحص المخبري والاقرار.