Court of Cassation, criminal chamber 19/12/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 296 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 296/2013
- Date
- 19/12/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتبرئة المتهم من جناية المادتين 125 و126 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لعدم كفاية الادلة على اقدامه على ترويج المخدرات او الاتجار بها وادانته فقط بجنحة تعاطي المخدرات المنصوص عليها في المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه في نتيجة الفحص المخبري والاقرار.