Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2004
- Date
- 11/11/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي انتفاء اي اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي ويكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه لمراجعته في هذه الحالة ما يعرّضه للغرامة المالية سندا لاحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.