Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
297/2004
Date
11/11/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وبالتالي انتفاء اي اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي ويكون المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي بتقديمه لمراجعته في هذه الحالة ما يعرّضه للغرامة المالية سندا لاحكام المادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2-8-2001.