Court of Cassation, criminal chamber 24/12/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 297 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 297/2002
- Date
- 24/12/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الفاصل بمسألة الصلاحية يكون قابلا للتمييز بالرغم من عدم توافر تناقض الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول الوصف القانوني للفعل، وهذا ما نصت عليه المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. يكون التمييز مقبولا شكلا.
ان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى الجزائية هي محكمة محل حصول الجرم او اقامة المدعى عليه (مادتان 9 و68 اصول المحاكمات الجزائية)، وان حصول جرم تعاطي المخدرات واقامة المدعى عليه بالتعاطي في الشمال - يجعل من المحكمة الجزائية في الشمال - المحكمة المختصة للنظر بالدعوى.
وان وجود التلازم بين دعوى تعاطي المخدرات ودعوى الاتجار بها، كما هو منصوص عليه بالمادة 133 اصول المحاكمات الجزائية المحددة لمفهوم التلازم، يجعل المحكمة نفسها الناظرة في جرم التعاطي هي الصالحة للنظر بدعوى الاتجار بالمخدرات.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 9 و68 من اصول المحاكمات الجزائية اي قواعد الاختصاص المكاني، ويكون القرار الذي اعطى الصلاحية لمحاكم الشمال واقعا موقعه الصحيح.
ان الادلاء بمخالفة المادة 133 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بتلازم الدعاوى مردود لعدم صحته.
لقد ادلى المميز بان لا علاقة بين جرم السرقة وجرم الاتجار بالمخدرات. ان التلازم بين الدعويين ليس مستمدا من جرم السرقة وانما من جرم تعاطي المخدرات المتهم به من قام بالسرقة، حيث ان جرم تعاطي المخدرات هو جرم متلازم مع جرم الاتجار بالمخدرات المتهم به اشخاص آخرون، وتختص المحكمة نفسها للبت بجرم السرقة. يكون التلازم متوافرا بين الدعويين ويرد السبب التمييزي.