State Council 04/10/2004
شورى حكم رقم : 3 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 3/2004
- Date
- 04/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في بلدية بيروت نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة.
فالقرار تضمن تخفيض القيمة التأجيرية بسبب المبالغة في التخمين ولم يغفل بت مطالب المستدعي.
فلا مخالفة لاحكام المادة 17 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وقد تم بيان قيمة الرسم المتوجب والتكليف واضح . واللجنة عللت قرارها وعرضت اقوال الفرقاء وبررت النتيجة التي توصلت اليها. فلا مخالفة لاحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تعديل القيمة التأجيرية تخفيضا واقعا في محله القانوني.