Rulings

State Council 04/10/2004

شورى حكم رقم : 3 /2004

Court
شورى
Number
3/2004
Date
04/10/2004
President
البرت سرحان
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات في بلدية بيروت نظرا لعدم مخالفته القانون ولاستناده الى اسس صحيحة.

فالقرار تضمن تخفيض القيمة التأجيرية بسبب المبالغة في التخمين ولم يغفل بت مطالب المستدعي.

فلا مخالفة لاحكام المادة 17 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وقد تم بيان قيمة الرسم المتوجب والتكليف واضح . واللجنة عللت قرارها وعرضت اقوال الفرقاء وبررت النتيجة التي توصلت اليها. فلا مخالفة لاحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. وان تعديل القيمة التأجيرية تخفيضا واقعا في محله القانوني.