Court of Cassation, civil chamber 12/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2012
- Date
- 12/01/2012
- President
- انطوان خير
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لان الاستحضار الاستئنافي لم يكن يحتوي على الاسباب الاستئنافية ولا على المطالب بعد الفسخ معتبرة ان ابراء الاسباب الاستئنافية هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف شكلا وانه على المحكمة اثارة عدم توافرها عفوا لو لم يثبت وقوع اي ضرر للقضية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 366 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 445 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 449 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 635 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 643 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 655 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية