Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
12/01/2012
President
انطوان خير
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الاستئناف لان الاستحضار الاستئنافي لم يكن يحتوي على الاسباب الاستئنافية ولا على المطالب بعد الفسخ معتبرة ان ابراء الاسباب الاستئنافية هو من الشروط الشكلية الواجب توافرها لقبول الاستئناف شكلا وانه على المحكمة اثارة عدم توافرها عفوا لو لم يثبت وقوع اي ضرر للقضية.

Cited

Texts it relies on