Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012

Court
تمييز مدني
Number
3/2012
Date
19/01/2012
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بعد التثبت من وجود عقد ايجار بين المميز والمطلوب ادخاله برد الدعوى بعد فسخ الحكم الابتدائي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى بعد التثبت من وجود نزاع جدي حول صحة اشغال الكافيتريا عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on