Court of Cassation, civil chamber 19/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2012
- Date
- 19/01/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه بعد التثبت من وجود عقد ايجار بين المميز والمطلوب ادخاله برد الدعوى بعد فسخ الحكم الابتدائي وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى بعد التثبت من وجود نزاع جدي حول صحة اشغال الكافيتريا عملا بنص المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
Cited