Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 30 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بالفائدة القانونية للدائن بعد ايفاء دين زبونه الحائز عليه بعد فتحه الاعتماد المستندي بناء لطلب دائنه وذلك بعد نقض القرار الاستئنافي جزئيا القاضي بالفائدة التعاقدية لان الاتفاق غير نهائي، وذلك تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، على ان تسري ابتداء من تاريخ اقامة الدعوى وحتى تاريخ الدفع الفعلي لان المدين لم يعمل على ايقاف سريان الفائدة القانونية بالقيام بعملية العرض والايداع الفعلي التي نصت عليها المادتان 294 و895 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.