Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/2013
- Date
- 30/01/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
لا يتطلب الطعن في القرارات المتعلقة باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن شرط الاختلاف في الوصف بين قضاة الدرجتين.
رد محكمة الاستئناف الاعتراض شكلا لمرور الزمن، دون تحديد نقطة انطلاق هذه المهلة، اي تاريخ تبليغ المدعى عليه للحكم الغيابي هو نقص في التعليل يؤدي الى نقض القرار.
Cited