Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
300/2001
Date
20/02/2001
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين قبل وفاة المستأنف عليه تطبيقا للمادتين 505 و509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.