Civil Court of Appeal 20/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 300 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 300/2001
- Date
- 20/02/2001
- President
- سلام شمس الدين
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط المحاكمة لتركها مدة سنتين قبل وفاة المستأنف عليه تطبيقا للمادتين 505 و509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.