Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 306/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع القرار المطعون فيه هو دفع شكلي وبالتالي لا تطبق المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولا يقتضي توافر الشرط الشكلي الخاص المتمثل باختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبول التمييز شكلا. يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان جرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 655 عقوبات يكتمل باكتمال عناصره اي بتسليم المال وعندها يبدأ احتساب مرور الزمن.
ان تنظيم الوكالة ادى الى تسليم المال وبالتالي يعتبر تاريخ تنظيم الوكالة بالعقارات تاريخ بدء احتساب مرور الزمن. بذهابه خلاف ذلك، يكون القرار المطعون فيه قد خالف احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 655 عقوبات ويقتضي نقضه.