Court of Cassation, civil chamber 15/03/2010
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2010
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2010
- Date
- 15/03/2010
- President
- الياس بو ناصيف
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي الذي طبق القانون 159/92 وقانون الموجبات والعقود والقاضي بفسخ عقد الايجار على مسؤولية المدعى عليه والزامه باخلاء المأجور دون ان يضع مسألة القانون الواجب التطبيق قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وذلك عملا بنص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي وبثبوت صفة المستأنف المؤجر وصفة وكيل المستأنف عليهم بعد تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في رقم العقار مطبقا المادتين 366 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وقضت بفسخ عقد الايجار والزمت المستأجر باخلاء المأجور وذلك لتخلفه عن دفع بدلات الايجار عملا بنص المادة 595 من قانون الموجبات والعقود.