Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2010

Court
تمييز مدني
Number
31/2010
Date
15/03/2010
President
الياس بو ناصيف
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي الذي طبق القانون 159/92 وقانون الموجبات والعقود والقاضي بفسخ عقد الايجار على مسؤولية المدعى عليه والزامه باخلاء المأجور دون ان يضع مسألة القانون الواجب التطبيق قيد المناقشة العلنية بين الفرقاء وذلك عملا بنص المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

كما قضت المحكمة بقبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي وبثبوت صفة المستأنف المؤجر وصفة وكيل المستأنف عليهم بعد تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في رقم العقار مطبقا المادتين 366 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقضت بفسخ عقد الايجار والزمت المستأجر باخلاء المأجور وذلك لتخلفه عن دفع بدلات الايجار عملا بنص المادة 595 من قانون الموجبات والعقود.