Rulings

Criminal Court of Appeal 30/06/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
313/2014
Date
30/06/2014
President
كفوري
Members
صفير، مسلم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة اعتبار ان جرم الاحتيال وهو جرم آني قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك لجهة رد طلب المدعى عليه بالزام المدعي بالعطل والضرر سندا للمادة 197 و198 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يثبت بأن هذا الاخير قد تعسف باستعمال حق التقاضي.