Criminal Court of Appeal 30/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 313 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 313/2014
- Date
- 30/06/2014
- President
- كفوري
- Members
- صفير، مسلم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة اعتبار ان جرم الاحتيال وهو جرم آني قد سقط بمرور الزمن الثلاثي سندا للمادة 10 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك لجهة رد طلب المدعى عليه بالزام المدعي بالعطل والضرر سندا للمادة 197 و198 اصول المحاكمات الجزائية اذ لم يثبت بأن هذا الاخير قد تعسف باستعمال حق التقاضي.