Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 316 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
316/2012
Date
30/10/2012
President
فايز مطر
Members
فواز، خداج
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكمة سندا للمادة 182 عقوبات لعدم توافر شروطه اذ ان ملاحقة السعودي في بلاده بجرم اساءة الامانة وتبييض الاموال لا يحول دون اختصاص المحاكم اللبنانية للنظر في هذا الجرم سندا للمادة 15 من قانون العقوبات لان هذه الجرائم وقعت على الارض اللبنانية، كما ان المادة 27 منه تشترط لعدم جواز ملاحقته في لبنان ان يكون حكم نهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه ان يكون قد نفذ الحكم او سقط عنه بمرور الزمن او العفو، وانه لا مجال لتطبيق المادة 28 عقوبات لان المحاكمة لا تزال جارية امام المحاكم السعودية، كما ان المادة المذكورة لا تمنع محاكمة الاجنبي في لبنان غيابيا او اثر عودته في حال صدور حكم اجنبي ما لم يكن صادرا بنتيجة اخبار رسمي صادر عن السلطات اللبنانية.

ان المادة 39 من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وان اجازت لكل طرف الامتناع عن تسليم مواطنيه لكنها لا ترفع يد الاختصاص الوطني متى تحققت شروطه.