Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 318 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
318/1999
Date
04/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لتعويض الدائن المتضرر بموجب عقد تأمين عقاري عن تدني قيمة النقد الوطني لتأخر المدين عن ايفاء دينه لعدم ثبوت سؤ نية المدين وتطبيقا للمادتين 260 و 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وردت طلب تطبيق مبادىء العدل والانصاف لعدم وجود فراغ تشريعي سندا للمادة 4 محاكمات مدنية والمادة 221 من قانون الموجبات والعقود وردت اخيرا طلب عقد المصالحة لعدم توافر نية المستأنف عليه في هذا الحل.