Civil Court of Appeal 04/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 318 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 318/1999
- Date
- 04/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب تطبيق المادة 5 من قانون تعليق المهل رقم 50/91 تاريخ 23/05/1991 لتعويض الدائن المتضرر بموجب عقد تأمين عقاري عن تدني قيمة النقد الوطني لتأخر المدين عن ايفاء دينه لعدم ثبوت سؤ نية المدين وتطبيقا للمادتين 260 و 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 وردت طلب تطبيق مبادىء العدل والانصاف لعدم وجود فراغ تشريعي سندا للمادة 4 محاكمات مدنية والمادة 221 من قانون الموجبات والعقود وردت اخيرا طلب عقد المصالحة لعدم توافر نية المستأنف عليه في هذا الحل.