Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
319/2012
Date
06/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بعد ان اعترف هذا الاخير بالجرم ولم يثبت تعرضه لاي شكل من اشكال الاكراه. وقضت بوضعه 5 سنوات في الاشغال الشاقة وبالزامه بدفع غرامة.