Court of Cassation, criminal chamber 06/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 319 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 319/2012
- Date
- 06/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية المادة 126 مخدرات بعد ان اعترف هذا الاخير بالجرم ولم يثبت تعرضه لاي شكل من اشكال الاكراه. وقضت بوضعه 5 سنوات في الاشغال الشاقة وبالزامه بدفع غرامة.