Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
32/2006
Date
26/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالنسبة الى شق القرار المتعلق بدفوع شكلية كما نصت المادتان 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا بالنسبة للشق من القرار الذي لا يتعلق بدفوع شكلية لعدم جواز تمييز القرار التمهيدي قبل صدور القرار النهائي الا في حال تعلقه بدفوع شكلية.

ان الدفع بانتفاء الجرم الجزائي في ما يتعلق بفعل استلام شيك دون مؤونة يكون مردودا لان الفعل المذكور معاقب عليه في المادة 667 عقوبات. يرد الدفع الشكلي المدلى به.