Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
321/2012
Date
08/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت انه للمحكمة سلطة استنسابية في الحكم بتعويضات شخصية للمدعي الذي يحضر جلسة المحاكمة ثم يتغيب وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.