Court of Cassation, criminal chamber 08/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 321 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 321/2012
- Date
- 08/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتبرت انه للمحكمة سلطة استنسابية في الحكم بتعويضات شخصية للمدعي الذي يحضر جلسة المحاكمة ثم يتغيب وفقا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.