State Council 08/03/2006
شورى حكم رقم : 321 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 321/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، سرحال
- Source
- Lebanese University
يحق للمتضرر من قرار الترخيص بتأسيس نقابة خبراء تخمين عقاري الطعن بالقرار، وله الصفة والمصلحة بذلك.
ان قرار وزير العمل بالترخيص بتأسيس نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان واقع في محله القانوني الصحيح، ولا يقتضي ابطاله. فلا توجد مخالفة لصيغة جوهرية في طلب الترخيص لجهة عدم صدور اقتراح عن المدير العام، لان نص المادة 87 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 لم يشترط اقتراح أو موافقة المدير العام على طلب الترخيص. كما لا توجد مخالفة للمادة 85 من قانون العمل، فالقرار لم يخالف مبدأ الحرية النقابية، وتم تحديد عدد أعضاء النقابة في النظام الداخلي للنقابة ضمن العدد القانوني استنادا لاحكام المادة 99 من قانون العمل.