Civil Court of Appeal 04/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 321 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 321/1999
- Date
- 04/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة طلب تعويض الدائن عن الضرر اللاحق به نتيجة تدني قيمة النقد الوطني سندا للمادة 5 من القانون رقم 50-91 وقضت بتطبيق المواد 221 و299 و366 و754 و761 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بدفع تعويض اضافي للدائن الموهوب له لتأخره عن ايفاء الدين نتيجة اهمال يوازي سؤ النية تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود واعتبرت الدائن مسؤولا عن هذا التأخر مع المدين لتأخره عن المطالبة بالدين وقضت بسريان الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ المستأنف عليه الانذار الاجرائي.