Rulings

Civil Court of Appeal 04/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 321 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
321/1999
Date
04/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة طلب تعويض الدائن عن الضرر اللاحق به نتيجة تدني قيمة النقد الوطني سندا للمادة 5 من القانون رقم 50-91 وقضت بتطبيق المواد 221 و299 و366 و754 و761 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وقضت بدفع تعويض اضافي للدائن الموهوب له لتأخره عن ايفاء الدين نتيجة اهمال يوازي سؤ النية تطبيقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود واعتبرت الدائن مسؤولا عن هذا التأخر مع المدين لتأخره عن المطالبة بالدين وقضت بسريان الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغ المستأنف عليه الانذار الاجرائي.