Civil Court of Appeal 07/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 323/2002
- Date
- 07/02/2002
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بالزام المدين بايفاء الدين عند استحقاقه بعملة البلاد التي جرى فيها العقد استنادا لنص المادتين 299 و301 موجبات وعقود مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ استحقاقه ودون حاجة لانذار بالدفع والتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في ايفاء الدين وعن التدني في قيمة العملة استنادا لنص المادة 265 ق م ع.