Rulings

Civil Court of Appeal 07/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 323 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
323/2002
Date
07/02/2002
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام المدين بايفاء الدين عند استحقاقه بعملة البلاد التي جرى فيها العقد استنادا لنص المادتين 299 و301 موجبات وعقود مع الفائدة القانونية التي تسري ابتداء من تاريخ استحقاقه ودون حاجة لانذار بالدفع والتعويض عن الضرر الناتج عن التأخر في ايفاء الدين وعن التدني في قيمة العملة استنادا لنص المادة 265 ق م ع.