Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
325/2012
Date
19/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز انه على المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى الحفاظ على سرية المحاكمة عند استجواب حدث محاكم الى جانب آخرين وان تلاوة قرار الاتهام وتبلغه كاف لمراعاة احكام المادة 252 اصول محاكمات جزائي.

كما اعتبرت انه لا حاجة لايراد السؤال في الاستجواب طالما ان الاجابة تنبىء بوضوح بماهية السؤال الامر الذي لا يخالف المادة 253 اصول المحاكمات الجزائية.

وان عدم اكتمال الخصومة في الدعوى سبب كاف لارجاء الجلسة بقرار ضمني.

كما اعتبرت انه يمنع على المميز الطعن في الحكم لعلة مخالفة قاعدة قانونية مقررة لمصلحة غيره.