Court of Cassation, criminal chamber 07/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 325 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 325/2004
- Date
- 07/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، لناحية الاختلاف بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية حول الوصف القانوني للفعل الجرمي، بحيث يكون المدعي الذي تقدم بطلب التمييز من دون ان يكون الشرط الشكلي الخاص المنوه عنه متوافرا، كمن يرتكب اساءة في استعمال حق المراجعة، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا، وتوجب تغريمه مبلغا من المال سندا للمادة 321 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001.