Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 328/2012
- Date
- 13/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- سعد، قسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتمد، خلافا لاحكام المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، على شهادات وادلة لم يتم وضعها قيد المناقشة العلنية مما يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.
Cited