Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 328 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
328/2012
Date
13/12/2012
President
الياس نايفه
Members
سعد، قسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض الحكم المطعون فيه سندا لاحكام المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية اذ اعتمد، خلافا لاحكام المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، على شهادات وادلة لم يتم وضعها قيد المناقشة العلنية مما يشكل مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.

Cited

Texts it relies on