Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/2006
- Date
- 30/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا ويعفى القرار المطعون فيه من توافر الشرط الخاص لان موضوعه هو الاختصاص القضائي، وهو في حال توافره يعفي من وجوب توافر الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة كما نصت المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.
يعود لمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تضع يدها على الدعوى ان تعطي الفعل الوصف القانوني الصحيح كما نصت المادة 227 اصول المحاكمات الجزائية. ان اعلان عدم اختصاص محكمة الاستئناف الجزائية للنظر في جرم تزوير مستندات رسمية لكون الجرم جناية وليس جنحة وتطبق عليه احكام المواد 459 و454 عقوبات، ان هذا الاعلان هو امر قانوني لان تحديد الاختصاص النوعي يعود للمحكمة ولها ان تثيره عفوا لتعلقه بالانتظام العام. يكون القرار الذي قضى بعدم الاختصاص النوعي واقعا موقعه القانوني الصحيح ويقتضي ابرامه.