Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
33/2005
Date
25/04/2005
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لعدم تلاوة الاوراق مجددا لان تبدل ممثل النيابة العامة لا يعتبر تبديلا في هيئة المحكمة المؤلفة من رئيس ومستشارين.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب لان طلب سماع شاهد لا يشكّل مطلبا، بل هو اجراء تحقيقي يعود تقديره للمحكمة فضلا عن ان الشاهد المطلوب الاستماع اليه هو متهم ثبتت وفاته اثناء القاء القبض على بقية المتهمين.

يرد السبب التمييزي المبني على عدم تعليل الحكم واغفال البت باحدى الجرائم المحال المتهم بموجبها، اذ يتبين ان المميز احيل بجناية المادة 549 عقوبات وبجناية سرقة سيارة المنصوص عنها في المادة 638 عقوبات ويتعاطى المخدر سندا للمادة 127 عقوبات، وقد حكم عليه استنادا الى الفقرة الثانية من المادة 549 عقوبات، لان سرقة السيارة وتعاطي المخدر كان تسهيل لارتكاب الجناية، فلا تكون المحكمة قد اغفلت الاشارة الى هاتين الجريمتين، فضلا عن ان لا مصلحة للمتهم للادلاء بهذا السبب، كما يتبين ان المحكمة عللت الحكم تعليلا ملائما.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قواعد الاثبات لان المحكمة جرمت المتهم استنادا الى اعتراضه رغم رجوعه عن الاقرار، اذ ان هذا الامر يعود لحق تقديرها المطلق.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة لعدم تلاوة التقرير الطبي الذي استندت اليه المحكمة لاثبات الوفاة وذلك لان التقرير الطبي هو من ضمن الاوراق التي توضع قيد المناقشة العلنية عند تلاوة قرار الاتهام فضلا عن عدم اعتراض المتهم امام محكمة الجنايات لهذه الجهة.

يرد السبب التمييزي المبني على الخطأ بتطبيق القانون لجهة تجريم المتهم بجرم المادة 549 فقرة ثانية عقوبات رغم انكار المتهم لارتكابه الجرم، لان ذلك لا يشكّل سببا تمييزيا بل يتعلق بالاساس، ويعود لمحكمة الجنايات حق التقدير.