Rulings

Labour Arbitration Councils 29/06/1995

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 331 /1995

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
331/1995
Date
29/06/1995
President
عبد المنعم الحجار
Members
كرم، شويري
Source
Lebanese University

عندما يصدر قرار عن هيئة مجلس العمل التحكيمي السابقة محدّدا ان الصرف كان تعسفيا وفاصلا في اساس طلب الاستئخار فان هذا القرار هو من قرارات القرينة التي تلزم المجلس بأية هيئة تمثل ومهما كانت مرتكزاته القانونية الواقعية، بالنتائج التي توصّل اليها، ولا يستطيع مجلس العمل التحكيمي بهيئته الحاضرة الرجوع عن هذا القرار او السير في منحى يخالفه. اما القرار الصادر بعده عن الهيئة السابقة بمناقشة مهلة تقديم الدعوى وتبيان مصير الدعوى الجزائية فهو ليس من قرارات القرينة، ويمكن الرجوع عنه او اهمال نتائجه المناقضة للقرار الاول سيما وان مهمة الخبير المكلّف بتحديد التعويضات المتوجّبة قد تعسّرت لعدم تعاون رب العمل.

ان تقديم دعوى الصرف التعسفي خارج مهلة الشهر القانونية تكون مقبولة شكلا سندا للمادة 2 من القانون رقم 50 تاريخ 23/5/1991 المتلعق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، مما يتوجّب معه رد الدفع بسقوط دعوى الصرف التعسفي.

في اطار الزام رب العمل تنفيذ موجباته يستحق للاجير المصروف تعسّفا رواتب غير مسدّدة ثابتة باقرار رب العمل الضمني وعدم مناقشته الامر وذلك باعتماد الاجر الشهري الاخير. كما يستحق تعويض الصرف التعسفي بدل اثني عشر شهرا تمّ تقديره بحسب مدة العمل ونوعه وسن الاجير. ولا يستحق الاجير اي تعويض اضافي لانه ليس من اعضاء مجالس النقابة المنتخبين. ويستحق الاجير بدل الانذار بالصرف كما يستحق سندا للمادة 39 من قانون العمل بدل الاجازة السنوية عن السنتين الاخيرتين، ويستحق التعويض العائلي غير المدفوع. ويستحق الاجير الفائدة القانونية عن المبالغ المستحقة له، وتسري هذه الفائدة من تاريخ تبلغ استحضار المطالب القضائية نظرا لظروف ووقائع الدعوى. وقد رد المجلس طلب تحويل مبلغ التعويض الى العملة الاجنبية لعدم وجود اساس قانوني لذلك، كما رد طلب العطل والضرر سندا للمادة 5 فقرتها الثالثة من القانون رقم 50/1991 نظرا لعدم توفر شروطها وشروط التعويض العادل عن تدني قيمة العملة الوطنية. وقد حفظ المجلس حق الاجير بتصفية تعويضه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.