Rulings

Labour Arbitration Councils 28/06/2005

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 334 /2005

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
334/2005
Date
28/06/2005
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي في بيروت الدفع لعدم الاختصاص حيث اعتبر ان علاقة المدعي بالمدعى عليه على اساس عقد استخدام مكتمل العناصر واقترن هذا العقد بالتنفيذ مستندا للمادة 9 ضمان يجب خضوع هذا العقد المقترن بالتنفيذ الى الحماية الاجتماعية المقررة للاجير بصرف النظر عن قانونية او عدم قانونية عقده والمادة 6 ضمان جعلت الصندوق الوطني للضمان مؤسسة عامة لها خصوصياتها وبالتالي فان تعاقده مع الغير يجعل منه رب عمل سندا للمادة 79 عمل والخلاف الناشىء عن هكذا عقد يخضع لصلاحية مجلس العمل التحكيمي.

رد المجلس طلب المدعي باعتبار ان عقد استخدامه جرى بصورة مخالفة للقانون. وذلك سندا للمادة 10 من النظام الداخلي للجنة الفنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حيث اعطت هذه الاخيرة الحق في ملىء المراكز الشاغرة عن طريق التعاقد وهذا ما حصل مع المدعي حيث وقع عقد استخدام مع رئيس اللجنة بصفته المكلف بادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ومتمتعا بصلاحيات المدير العام.

رد المجلس طلب المدعى عليه ببطلان عقد استخدام المدعي لاستناده الى مادة غير قانونية وذلك لان هذا العقد قد نفذ فلا يمكن بطلان العقد بطلانا مطلقا اولا لان المخالفات لا تتعلق بالنظام العام, وثانيا لان العقد دخل حيز التنفيذ فلو كان العقد مشوبا بعيب ما فبطلانه في حال وجوبه لا يمكن ان يكون بمفعول رجعي لان هناك عملا قد قام به الاجير وسندا له قد تكونت علاقة عمل فعلية بين الاجير وبين رب العمل وذلك بالنظر الى واقعة التحاق الاخير بخدمة مؤسسة المدعى عليه ما يستتبع سندا للمادة 9 ضمان توجب دفع تعويض للمدعي عن خبرة عمله هذه بصرف النظر عما اذا كان عقده قانونيا ام لا.

قرر المجلس الزام المدعى عليه بالفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى.

رد المجلس طلب التعويض عن العطل والضرر لعدم توجبه.