Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
334/2012
Date
20/11/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بتبرئة المتهم بجرم المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 219 قانون العقوبات لعدم كفاية الادلة المساقة من اجل تجريمه.

كذلك قضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لاعتراف المتهم بتعاطي المخدرات.