Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 334 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 334/2012
- Date
- 20/11/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بتبرئة المتهم بجرم المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 219 قانون العقوبات لعدم كفاية الادلة المساقة من اجل تجريمه.
كذلك قضت بادانته بجنحة المادة 127 مخدرات لاعتراف المتهم بتعاطي المخدرات.