Rulings

Criminal Court 07/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 335 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
335/2010
Date
07/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال التعرف على المتهم وفراره من وجه العدالة قيامه بقتل الضحايا بعد نصب كمين لهم ومحاولة قتل بعضهم. يجرم المتهم سندا للمادة 549 عقوبات والمادة 549/201 عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة الى جرم محاولة القتل وبالاعدام بالنسبة الى القتل عمدا وتدغم العقوبات (مادة 205 اصول المحاكمات الجزائية) بحيث تنفذ العقوبة الاشد. لا يحكم بالتعويض للمدعين الشخصيين بسبب تغيبهم عن المحاكمة (مادة 249 اصول المحاكمات الجزائية).