Court of Cassation, civil chamber 08/07/2008
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2008
- Date
- 08/07/2008
- President
- امين بو نصار
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بسقوط المحاكمة لتركها مدة تزيد عن السنتين تطبيقا لنص المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وبعدم توافر شروط المادة 505 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، التي تنص على سبب انقطاع المحاكمة عن الخصم، الامر الذي لم يحصل في الدعوى الحالية، وان الحكم الذي أعلن افلاس التاجر قضى بتعيين وكيل التفليسة.
وردت السبب التمييزي الجديد المتعلق بحل وتصفية الشركة وتعيين مصف لها لحصولها قبل تاريخ اعلان الافلاس وذلك تطبيقا لنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية.