Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2012

Court
تمييز مدني
Number
34/2012
Date
22/03/2012
President
جورج بديع كرم
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون. وقضت بصحة الطعن في دعوى ازالة التعدي واعادة الحال الى ما كانت عليه، برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 655 و59 و653 و560 و561 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبصحة هوية المميز.