Court of Cassation, civil chamber 22/03/2012
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 34/2012
- Date
- 22/03/2012
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون. وقضت بصحة الطعن في دعوى ازالة التعدي واعادة الحال الى ما كانت عليه، برد السببين التمييزيين المبنيين على مخالفة المواد 655 و59 و653 و560 و561 و405 من قانون اصول المحاكمات المدنية وبصحة هوية المميز.