Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2010

Court
تمييز مدني
Number
34/2010
Date
04/05/2010
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 661 و662 و365 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن مسألة اقفال فرن المناقيش اثيرت لاثبات عدم وجود مؤسسة تجارية وبوجود عقد ايجار ثانوي.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 131 و132 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والاخذ بما تراه مناسبا في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاساس سلطة تقدير الادلة والمتعلقة بمحضر الاستجواب، وبعدم تأثير مسألة اقفال المحل على الدعوى.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 370 و254 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لعدم تبيان أوجه المخالفة القانونية، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها، لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد، عقد ايجار ثانوي، عقد ادارة حرة، عقد ادارة بسيطة.