Civil Court of Appeal 04/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 344 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 344/2014
- Date
- 04/03/2014
- President
- جانيت حنا
- Members
- عويدات، جرمانوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الادخال شكلا استنادا الى المادة 38 اصول المحاكمات المدنية لانه لم يتم تحديد الطلبات بوجه المطلوب ادخاله ولم تبين الغاية التي يرمى تحقيقها وقبلت طلب ادخال آخر لان الطلبات تتلازم من الواقع مع بعضها استنادا الى المادة 38 و41 اصول المحاكمات المدنية.
وردت السبب الاستئنافي المتعلق ببطلان الاستحضار بعدما تبين للمحكمة ان المستأنف عليها المدعية اقدمت على تصحيح العيب بداية قبل صدور الحكم النهائي استنادا الى المادة 59 اصول المحاكمات المدنية.
كما ردت المحكمة الدفع بعدم صفة المدعية بداية باعتبار انه لصاحب المؤسسة الصفة والمصلحة للمداعاة بشأن حقوق ناتجة عن عمل مؤسسته فتكون الجامعة الاميركية صاحبة صفة ومصلحة للمطالبة بما تعتبره متوجبا لها من بدلات معالجة المرضى.
وخلصت المحكمة الى فسخ الحكمم المستأنف فقط لناحية الدفع المتعلق بمرور الزمن واعطت القرار مجردا بعدم قبول الدعوى لسقوط الدين بمرور الزمن لان الدين موضوع الدعوى ناشىء عن استشفاء ومعالجة المرضى فهو خاضع لمرور الزمن الثنائي المنصوص عنه في الفقرة 8 من المادة 351 موجبات وعقود ولم ينهض من اوراق الملف ما يدل على قطع مدة مرور الزمن الثنائي.
Cited