Rulings

Criminal Court 19/07/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 344 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
344/2012
Date
19/07/2012
President
روكز رزق
Members
الحبال، الحجار
Source
Lebanese University

لقد تم دخول منزل المدعية عن طريق النافذة بعد نزع نافذة الغرفة ومن ثم بعد ذلك باستعمال المفتاح المسروق من داخل المنزل. لقد ثبتت السرقة من خلال الاقرار الاولي للمتهم وشهادة الشهود والوقائع المادية وتواري المتهم عن الانظار. ان عدم ضبط المفتاح مع المتهم لا ينفي عنه التهمة. فيجرم سندا للمادة 639 عقوبات للدخول بطريقة غير مألوفة وبالكسر والخلع من اجل السرقة.

ان شركة سوكلين، التي يعمل لديها المتهم تعتبر مسؤولة بالمال عن اعمال المتهم، موظف التنظيفات لديها، سندا للمادة 127 موجبات وعقود. فلقد ثبت عقد العمل من خلال اقرار المتهم ومن خلال افادة الموظف المسؤول عنه واقامة المتهم من اماكن تابعة للشركة. لشركة سوكلين سلطة المراقبة على الموظف وقد ارتكب السرقة خلال القيام بوظيفته. لا وجوب لوجود عقد عمل صريح، يكفي ان يثبت عقد العمل الضمني بطرق مختلفة. وان وجود عقد عمل بين المتهم وشركة اخرى واجازة عمل لديها لا ينفي التبعة عن الشركة التي يعمل لديها المتهم فعليا. تلزم الشركة بالتعويض مع المتهم بالتكافل والتضامن.

ان مطالبة الشركة المسؤولة بالمال عن اعمال موظفيها جائزة امام المحاكم الجزائية سندا للمادتين 135 و168 اصول المحاكمات الجزائية. ان اسقاط الحق الشخصي لا يشمل المتهم ولا شركة سوكلين وحدد ذلك صراحة من قبل المدعي.

يحكم على المتهم بالسرقة بالاشغال الشاقة 3 سنوات. تخفض العقوبة لعدم وجود السوابق الجرمية الى الاشغال الشاقة سنة ونصف سندا للمادة 253 عقوبات.