Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1997

إستئناف مدني حكم رقم : 348 /1997

Court
إستئناف مدني
Number
348/1997
Date
11/03/1997
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

ان مجير عقد الرهن غير ضامن لملاءة المدين وهو غير مسؤول لعدم وجود غش في التجيير تطبيقا للمادتين 280 و284 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وردت المحكمة المطالبة باعادة قيمة الدين استنادا للمادة 141 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على الكسب غير المشروع لان الدائن قبض قيمة دينه. وقضت اخيرا بتعويض الدائن عن تأخر المدين في ايفاء الدين سندا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود واستبعدت تطبيق المادة 5 من القانون رقم 50/91.