Civil Court of Appeal 11/03/1997
إستئناف مدني حكم رقم : 348 /1997
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 348/1997
- Date
- 11/03/1997
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
ان مجير عقد الرهن غير ضامن لملاءة المدين وهو غير مسؤول لعدم وجود غش في التجيير تطبيقا للمادتين 280 و284 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09-03-1932 وردت المحكمة المطالبة باعادة قيمة الدين استنادا للمادة 141 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على الكسب غير المشروع لان الدائن قبض قيمة دينه. وقضت اخيرا بتعويض الدائن عن تأخر المدين في ايفاء الدين سندا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود واستبعدت تطبيق المادة 5 من القانون رقم 50/91.