Court of Cassation, criminal chamber 03/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2008
- Date
- 03/03/2008
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان الاستدعاء التمييزي قد قدم ضمن المهلة القانونية ولا تطبق المادة 319 اصول المحاكمات الجزائية على المذكرة التوضحية التي تناولت اسباب تمييز جديدة لان المذكرة مقدمة ضمن المهلة القانونية ايضا. يقبل التمييز شكلا.
ان السبب التمييزي الذي لا مصلحة للمميز للادلاء به غير مقبول ومردود.
خلافا لما يدلي به المميز ان القرار لم يخالف المادة 275 اصول المحاكمات الجزائية وقد تلي الحكم علنا ونظم محضر بتلاوته. يرد السبب التميزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه لم يخالف المادة 250 اصول المحاكمات الجزائية اذ تليت اوراوراق الدعوى من خلال تلاوة القرار الاتهامي ونوقشت الادلة ومحاضر ضبط المواد المخدرة علنا. ان اثارة مسألة عدم عرض المواد الجرمية لا تقبل لاول مرة في التمييز وباي حال لا ضرر لحق بالمميز. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم سؤال المتهم عن كامل هويته ليس مخالفة لمعاملة جوهرية وان كان مخالفا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان المحكمة اطلعت على هوية المتهم من خلال الاستجواب التمهيدي ولا مجال للادلاء بجهالة الهوية.
يرد السبب التمييزي المدلى به.
لا اغفال للطلب المقدم من المميز بمنحه الاسباب التخفيفية ولا مخالفة بالتالي للمادة 296 فقرة (و) اصول المحاكمات الجزائية، وقد تبت المحكمة بالطلب المذكور بان ردته وعللت الرد باستنادها الى ظروف الدعوى. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان القرار المطعون فيه غير فاقد التعليل وان الادانة قد استندت الى اقرار المتهم والى ضبط المواد المخدرة وهي اثباتات كافية للادانة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان ادلاء المميز بمخالفة المادة 98 عقوبات هو في غير محله القانوني اذ لا يعود للمييز اثارة مسألة مصادرة المواد الجرمية (المخدرات) التي تم ضبطها. ان القرار المطعون فيه غير فاقد الاساس القانوني وانما هو مسند الى اقرار بتعاطيه المخدرات ويعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الادلة وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ويبرم القرار المطعون فيه.