Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
35/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات برد الاستئناف في الاساس وتصديق القرار المطعون فيه، فمن جهة اعتبرت بان المصطلحات والعبارات التي تضمنها المقال انما هي مرة وقاسية ومن شأنها ان تشير الى النية الجرمية المطلوبة لتشكيل الذم والقدح والتحقير الواقع تحت طائلة المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادتين 383 و385 عقوبات.

كذلك اعتبرت بان المسؤولية الجزائية التي قد تترتب على كاتب مقال وفقا للمادة 26 من المرسوم 104/77 ليست مرتبطة بتوافر صفة الصحافي المحترف في الكاتب.