Labour Arbitration Councils 29/01/2009
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 35 /2009
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 35/2009
- Date
- 29/01/2009
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي بصحة اعادة تكليف المفتش في القيود المالية للشركة المعترضة استنادا الى الفقرة 5 من المادة 77 ضمان والفقرة 5 من المادة 9 ضمان والفقرة الرابعة من المادة 24 من نظام المستخدمين. ورد الاعتراض معتبرا بان التكليف المالي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو تكليف صحيح مستندا الى مبادرة المعترضة بعد تقديمها للاعتراض الى تقسيط الديون المطالب بها.