Rulings

Labour Arbitration Councils 29/01/2009

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 35 /2009

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
35/2009
Date
29/01/2009
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بصحة اعادة تكليف المفتش في القيود المالية للشركة المعترضة استنادا الى الفقرة 5 من المادة 77 ضمان والفقرة 5 من المادة 9 ضمان والفقرة الرابعة من المادة 24 من نظام المستخدمين. ورد الاعتراض معتبرا بان التكليف المالي الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو تكليف صحيح مستندا الى مبادرة المعترضة بعد تقديمها للاعتراض الى تقسيط الديون المطالب بها.