Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2014
- Date
- 20/02/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لانتفاء الدليل على اتجاره بالمخدرات، لكنها ادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه.