Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
35/2014
Date
20/02/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز المتهم من جناية المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16-3-1998 لانتفاء الدليل على اتجاره بالمخدرات، لكنها ادانته بجنحة تعاطي الممنوعات سندا الى المادة 127 مخدرات لثبوتها في حقه.