Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 350/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لان الطلب يشتمل على مستندات غير مصدقة حسب الاصول خلافا لما تفرضه المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك اعتبرت ان ما يقدم على انه مستند جديد وفقا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كان موضوع مناقشة اثناء المحاكمة السابقة وبالتالي يوجب رد الطلب اساسا.