Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 350 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
350/2012
Date
27/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد طلب اعادة المحاكمة شكلا لان الطلب يشتمل على مستندات غير مصدقة حسب الاصول خلافا لما تفرضه المادة 329 اصول المحاكمات الجزائية وكذلك اعتبرت ان ما يقدم على انه مستند جديد وفقا للمادة 328 اصول المحاكمات الجزائية كان موضوع مناقشة اثناء المحاكمة السابقة وبالتالي يوجب رد الطلب اساسا.