Civil Court of Appeal 13/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 353/2002
- Date
- 13/02/2002
- President
- دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر عن التمديد القانوني للمأجور وفقا لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات. لم يثبت وجود عقد ادارة حرة لاستثمار المأجور بل ان العقد هو عقد تأجير ثانوني ولم تثبت مزاولة المستأجر لعمل تجاري.
وبما ان عنصر الزبائن غير متوافر فلا وجود لمؤسسة تجارية كما يدعي المستأجر ويكون الحكم الابتدائي واقعا في محله.