Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 353 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
353/2002
Date
13/02/2002
President
دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يرد طلب فسخ الحكم الابتدائي الذي قضى باسقاط حق المستأجر عن التمديد القانوني للمأجور وفقا لاحكام المادتين 10 و14 من قانون الايجارات. لم يثبت وجود عقد ادارة حرة لاستثمار المأجور بل ان العقد هو عقد تأجير ثانوني ولم تثبت مزاولة المستأجر لعمل تجاري.

وبما ان عنصر الزبائن غير متوافر فلا وجود لمؤسسة تجارية كما يدعي المستأجر ويكون الحكم الابتدائي واقعا في محله.