Rulings

Civil Court of Appeal 19/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 353 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
353/1994
Date
19/04/1994
President
نزيه طربيه
Members
النويري، موسى
Source
Lebanese University

ردّت محكمة الاستئناف طلب ضم الدعويين العالقتين امام قضائين مختلفين سندا للمادتين 501 و502 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، كما ردّت المطالبة بضم ملف عالق امام محكمة اخرى للفصل به سندا للمادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بعدم تجاوز المصرف حدود عقد الكفالة بتسديده فرق السعر بعد ثبوت احقيّتها، وردّت طلب المستأنف - البائع - التذرّع بوجود تواطؤ واساءة استعمال حق الادعاء. وطلب اجراء المقاصة مع حساب الدائن لدى وزارة الصناعة والنفط. وقضت اخيرا بعدم سقوط حق مصرف لبنان لمطالبة بنك المشرق بفرق سعر صفقة البنزين بعد مهلة شهر من تسلّمه للمستندات. وقضت بحقه لمطالبة الكفيل - المتعهّد - بايفاء فرق السعر تنفيذا لعقد الكفالة غب الطلب الموقّعة بينهما.