Civil Court of Appeal 07/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 355/2014
- Date
- 07/03/2014
- President
- عبود
- Members
- حمدان، بطرس
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لمخالفته احكام المواد 1078 معطوفة على المادة 1073 موجبات وعقود والمادة 1080 موجبات وعقود بحيث انه لا يجوز للكفيل الرجوع على مجينه بقيمة الكفالة الا اذ كان اوفى الموجب.
والحكم المستأنف بالزامه المستأنف تسديد قيمة كتب الضمان لمعاملات الترانزيت التي يقوم بها مع شركة التخليص والترانزيت الى المستأنف عليه دون ان يثبت انه سبق لهذا الاخير ان سددها عن المستأنف يكون قد اخطأ.
والزمت المستأنف الى مضمون التعهد والاقرار من قبله بان يدفع قيمة تأمين نقدي للمستأنف عليه مواز لقيمة كتابي الضمان.
Cited