Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 355 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
355/2014
Date
07/03/2014
President
عبود
Members
حمدان، بطرس
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية الحكم المستأنف لمخالفته احكام المواد 1078 معطوفة على المادة 1073 موجبات وعقود والمادة 1080 موجبات وعقود بحيث انه لا يجوز للكفيل الرجوع على مجينه بقيمة الكفالة الا اذ كان اوفى الموجب.

والحكم المستأنف بالزامه المستأنف تسديد قيمة كتب الضمان لمعاملات الترانزيت التي يقوم بها مع شركة التخليص والترانزيت الى المستأنف عليه دون ان يثبت انه سبق لهذا الاخير ان سددها عن المستأنف يكون قد اخطأ.

والزمت المستأنف الى مضمون التعهد والاقرار من قبله بان يدفع قيمة تأمين نقدي للمستأنف عليه مواز لقيمة كتابي الضمان.

Cited

Texts it relies on